أ
أ
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ميراث بنات الأخ في حالة وفاة العم دون أن يُنجب أولادًا، خلال إجابته على سؤال من أحمد من محافظة كفر الشيخ.
تفاصيل السؤال: وفاة العم وترك مالًا ومنزلًا
سأل السائل: "توفي عمي وترك مالًا ومنزلًا، ولم يُنجب من زوجته، وله أبناء أخ واحد ذكورًا وإناثًا، فهل للبنات ميراث؟ وما حكم المنزل الذي لم يُقسَّم منذ الجد؟"تقسيم التركات: تركة الجد وتركة العم
أوضح أمين الفتوى أن المسألة تشمل تركيتين:تركة الجد: أموال ومنزل، قُسِّمت الأموال والباقي هو المنزل، حيث كان للعم نصيب ثابت من منزل أبيه.
تركة العم: عند وفاة العم دون فرع وارث، تُقسم الأموال وفقًا للشرع، ويكون للزوجة الربع فرضًا، والباقي يذهب إلى الذكور من أبناء الأخ الشقيق باعتبارهم عصبة.
حكم ميراث بنات الأخ في تركة العم
أكد الشيخ عويضة أن بنات الأخ الشقيق لا يرثن من تركة العم، لأنهن من ذوي الأرحام، ولا يُعصِّبهن أخوهن. وأشار إلى القاعدة الفقهية:"من لم تكن صاحبة فرض لا تصير عصبة بأخيها."
ترتيب الميراث في المنزل غير المقسوم
بالنسبة للمنزل الذي تركه الجد:يُقسَّم أولًا على الطبقة الأولى من الورثة: الأبناء (أبو السائل وعمه)، لكل واحد نصف المنزل.
نصف الأب يُقسَّم على أولاده ذكورًا وإناثًا، بحيث للذكر مثل حظ الأنثيين، فتَرِث البنات في هذا الجزء.
نصف العم يُقسم بين زوجته (الربع فرض) والباقي للذكور من أبناء الأخ الشقيق.



