نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، والتي تضمنت ضوابط انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر خلال فترة تطبيق القانون الجديد.
ونصت اللائحة على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل بدء العمل بالقرار، وذلك حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.
كما أوضحت اللائحة أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار ستظل سارية طوال هذه المدة، أو حتى إصدار الوثائق الجديدة من اللجنة المختصة، وفقًا لما تقرره أحكام القانون.
وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم البطاقات الحالية إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء المدد المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال عملية تحديث البيانات وإصدار الوثائق الجديدة.
وفيما يتعلق باللاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم قبل بدء العمل باللائحة، أكدت الحكومة ضرورة إخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القرار، وذلك عبر الوسائل التي تحددها اللجنة، تمهيدًا لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية.
ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية في إطار استكمال تطبيق قانون لجوء الأجانب ووضع آليات واضحة لتنظيم إجراءات تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وإصدار الوثائق الرسمية الخاصة بهم داخل البلاد





