أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحمد منصور سعيد، حول كيفية أداء التشهد للمأموم الذي يلتحق بالصلاة في الركعة الثانية، وهل يقول التشهد مع الإمام رغم أنها بالنسبة له الركعة الأولى، مؤكدًا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في جميع أحوال الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، فإن هذه الركعة تُعد الأولى بالنسبة له، فيقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة في الصلوات السرية، أما في الصلوات الجهرية فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط. وإذا جلس الإمام للتشهد الأول، فعلى المأموم أن يجلس معه متابعةً له، وله أن يقول التشهد كاملًا أو نصفه دون حرج.
وبيّن أن المأموم بعد قيام الإمام للركعة الثالثة والرابعة سيعتبرهما الركعة الثانية والثالثة له، ويجلس مع الإمام في التشهد الأخير كالمعتاد، ويجوز له أن يقرأ نص التشهد أو كامل التشهد. وبعد سلام الإمام، يقوم المأموم ليأتي بركعته الأخيرة، يقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد ويسلم.
وأكد الدكتور شلبي أن الجلوس مع الإمام في التشهد، لو لم يكن محله بالنسبة للمأموم—لا يبطل الصلاة، لأنه مبني على متابعته للإمام، وهو واجب شرعي، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى سجود سهو أو إعادة.



