أ
أ
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إصدار القرار رقم 32 لسنة 2026، بشأن التعليمات التنفيذية لتنظيم ضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتسهيل الالتزام الضريبي على التجار.
وأكدت منصة آي صاغة أن القرار جاء بعد تنسيق موسع بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بالشراكة مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي هدفت إلى وضع أسس واضحة لمحاسبة تجار الذهب والمجوهرات في مصر.
المصنعية كأساس للمحاسبة الضريبية
تشير التعليمات التنفيذية إلى اعتماد قيمة المصنعية كأساس لحساب ضريبة الدخل المستحقة على محلات تجزئة الذهب والمجوهرات، بدلاً من احتساب الضريبة على إجمالي قيمة سعر الذهب للمنتجات الذهبية، استمراراً للنظام المطبق بين 2016 و2020، بما يتوافق مع طبيعة الذهب كمعدن ثمين ووسيلة استثمارية للمواطنين.
فوائد القرار للتجار
وأوضحت منصة "آي صاغة" أن اعتماد المصنعية يحقق عدة أهداف، منها:تعزيز العدالة الضريبية بين الدولة والتجار.
تقليل النزاعات بين الممولين وإدارة الضرائب.
تسهيل الالتزام الضريبي لمعاملات الذهب والمجوهرات.
دعم استقرار سوق الذهب المصري وزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة":
"القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق التجار.
اعتماد المصنعية كأساس للمحاسبة الضريبية يعكس فهماً واقعياً لطبيعة تجارة الذهب ويسهم في الحد من التحديات السابقة، كما يدعم استقرار السوق ويعزز الثقة في قطاع الذهب والمجوهرات."







