أ
أ
في عيد الأضحى المبارك 2025، تتزايد التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية, وفي هذا الصدد، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مسألتين مهمتين تثيران فضول الكثيرين: هل يجوز بيع شيء من الأضحية؟ وهل يجوز إعطاء الجزار جلدها كأجر؟
حكم بيع الأضحية وإعطاء الجزار جلدها
أكدت دار الإفتاء المصرية بشكل قاطع أنه لا يجوز للمُضحي إعطاء جلد الأضحية للجزار كجزء من الأجر. واستشهدت الدار بحديث شريف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه مسلم.وأوضحت الإفتاء، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية على الإطلاق، سواء اللحم أو الجلد أو أي شيء آخر.

ما يجوز للجزار والمضحي من الأضحية
على الرغم من عدم جواز إعطاء الجزار جلد الأضحية كأجر، أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.وفيما يتعلق بالمضحي نفسه، أوضحت الإفتاء أن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها, لكن الشرط الأساسي يبقى عدم جواز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، ولا بيعه.

فضل الأضحية وأفضل طريقة لتقسيمها
شددت دار الإفتاء على أن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستشهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" رواه الترمذي وابن ماجه.وأشارت الإفتاء إلى أن الأفضل في تقسيم الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة أثلاث:
ثلث للمضحي ولأهل بيته.ثلث للأقارب.
وثلث للفقراء والمحتاجين.