أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشبكة المتفق عليها بين الخاطب والمخطوبة تُعتبر جزءاً من المهر، وليست مجرد هدية كما يعتقد البعض، قائلاً: "الشبكة جزء من المهر طالما تم الاتفاق عليها سواء 30 أو 40 أو 50 جرام ذهب، إلا إذا نص الخاطب وقتها صراحة أنها هدية لا تُرد".
وأضاف، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة الشرعية والقضائية السائدة أن المهر لا يجب كله إلا بالدخول، ويجب نصفه فقط بمجرد العقد إذا تم الطلاق قبل الدخول.
أما في حالة الخطبة فقط بدون عقد ولا دخول، فيكون الأصل أن الشبكة تعود للخاطب باعتبارها جزءاً من المهر المقدم للزواج الذي لم يكتمل.
وأوضح الشيخ عويضة أنه إذا نشب نزاع بين الطرفين حول الشبكة بعد فسخ الخطبة، فالأفضل التراضي بينهما، وإن تعذر ذلك فالقضاء هو الفيصل، مشيراً إلى أن القاضي قد يحكم للمخطوبة بالشبكة إذا ثبت لديه وقوع ضرر معنوي بالغ عليها أو أن الخطأ كان من جهة الخاطب.
وتابع: "رأينا أحكاماً قضائية أنصفت المخطوبة بسبب ما وقع عليها من ضرر، فالمسألة تخضع لظروف كل حالة ونظر القاضي فيها، وهذا من عدل الشريعة والقانون".