الجمعة، 23 محرم 1447 ، 18 يوليو 2025

هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد عبد العظيم
الشيخ أحمد عبد العظيم
أ أ
techno seeds
techno seeds
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة أن تحتسب ما تنفقه على زوجها من أموال كصدقة تطوعية، سواء كانت تلك النفقات لمساعدة الزوج في سداد ديونه أو في مصاريف الحياة، ولا حرج في ذلك شرعاً.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، الأمر يختلف مع الزكاة المفروضة، حيث لا يجوز للزوجة أن تنفق من زكاة مالها مباشرة على مصاريف البيت أو على أولادها، لأنهم تحت نفقتها الشرعية، لكن في حالة أن كان الزوج فقيراً أو مسكيناً أو غارماً لا يستطيع سداد دينه، فإنه يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاة مالها بشرط أن تملكه المال أولاً، فيصبح هو المتصرف فيه.

وأضاف: "بعد أن يتملك الزوج هذا المال، من الطبيعي أن يعود وينفق به على بيته وأولاده، وهذا لا حرج فيه، لأن الزوج أصبح مالكاً للمال وله حرية التصرف فيه".

وشدد  على أن الشرط الأساسي لصحة إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها هو أن يكون مستحقاً للزكاة، وأن يتم التمليك الحقيقي له، أما أن تنفق الزوجة مباشرة من زكاة مالها على البيت والأولاد فهذا لا يجوز شرعاً.

وتابع أن الصدقات التطوعية بابها أوسع من الزكاة، ويجوز للزوجة أن تنفق منها كيفما شاءت على أسرتها وزوجها دون قيد أو حرج.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة