أ
أ
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 7 لسنة 2026، والذي يتضمن الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة لاستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
شروط مالية وفنية صارمة للحصول على الترخيص
وفقًا للقرار، يتعين على الشركات الراغبة في مزاولة النشاط أن تمتثل لمجموعة من الضوابط المالية والفنية، على صعيد المتطلبات المالية، حدد القرار أن رأس المال المصدر والمدفوع يجب أن لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
كما ألزم الشركات بتوفير تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المُصدر، بالإضافة إلى سداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.
على الجانب الفني، فرض القرار ضرورة توافر بنية تكنولوجية متكاملة، بما يشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، إلى جانب أنظمة حماية متقدمة للبيانات. كما تم اشتراط وجود مقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرارية الأعمال.
متطلبات الحوكمة الإدارية والإشراف على مجلس الإدارة
كما أورد القرار متطلبات خاصة بالحوكمة الإدارية، حيث يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة حسن السمعة ولم يصدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية.
علاوة على ذلك، يتطلب القرار خبرة لا تقل عن خمس سنوات في البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية أعضاء المجلس، كما يجب أن يتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، في حين يشترط أن يمتلك مدير العمليات خبرة لا تقل عن سبع سنوات في هذا المجال.
اشتراطات القوى العاملة المتخصصة للشركات
ألزم القرار شركات الوساطة في العقود الآجلة بتعيين 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير مالي، مدير حسابات، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية، ويتعين أن يمتلك بعض هذه الوظائف خبرات نوعية ومؤهلات خاصة.
ضوابط حماية حقوق المتعاملين والامتثال التنظيمي
فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، تضمن القرار مجموعة من الضوابط التي تلزم الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية قبل تنفيذ الأوامر، مشددا على أهمية الحفاظ على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة توضح شروط الضمانات والعمولات والإجراءات في حال عدم السداد، كما تم حظر تقديم تعهدات بعدم حدوث خسائر أو تحديد حد أقصى لها.
التوثيق والإشراف المستمر من الهيئة
حدد القرار مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات ورقيًا و15 عامًا إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها ومراجعتها في أي وقت، كما منح الهيئة الحق في إجراء فحص ميداني للتحقق من التزام الشركات بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القرار.
شروط الترخيص لشركات الوساطة القائمة
كما نظم القرار أوضاع الشركات القائمة التي ترغب في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، حيث اشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية، وتقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، إلى جانب عدم وجود تدابير إدارية سابقة ضد الشركات.
مهلة لتوفيق الأوضاع للشركات الحاصلة على الترخيص
منحت الهيئة الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة مهلة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركات وتوافق عليها الهيئة.
تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين
يهدف القرار إلى تعزيز تنظيم سوق العقود الآجلة وضمان كفاءته من خلال فرض ضوابط واضحة على الشركات الراغبة في مزاولة النشاط، كما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق رأس المال المصري، من خلال تقديم أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط.





