أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول ما إذا كانت الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط أم أن هناك أنواعًا أخرى من الأموال تجب فيها الزكاة.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المفروض عليه الزكاة هو من يملك مالًا بلغ النصاب، ولكن الزكاة لا تقتصر على المال النقدي فقط، فهناك أنواع أخرى من الأموال التي تجب فيها الزكاة، منها: المال النقدي، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأنعام، وهذه هي الأنواع الرئيسة التي أوجب الشرع إخراج الزكاة عنها.
وأضافت أن المال النقدي يشمل كل ما يملكه الإنسان من أموال سائلة أو مدخرة أو محفوظة في أي صورة من صور المال النقدي، فإذا بلغ هذا المال نصابًا يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، أما زكاة عروض التجارة فتجب على الأموال المعدة للتجارة بيعًا وشراءً، وتُحسب قيمتها في نهاية الحول ويُخرج عنها ربع العشر كذلك.
وبيّنت الدكتورة إيمان أن زكاة الزروع والثمار تختلف في أحكامها، إذ تجب يوم الحصاد لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"، وتكون فيما يقتات ويدّخر من الزروع والثمار مثل القمح والشعير والبطاطس ونحوها، ويُشترط فيها أن يبلغ الخارج من الأرض نصابًا يعادل خمسة أوسق، أي ما يساوي تقريبًا 653 كيلوجرامًا بالوزن المصري الحالي.
وتابعت أن مقدار الزكاة في الزروع والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي؛ فإن كانت تُسقى بماء المطر أو بالماء الجاري دون كلفة، تُخرج الزكاة بمقدار العُشر، أما إذا كانت تُسقى بآلات أو بكلفة ونفقات، فتُخرج بمقدار نصف العُشر، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الذهب والفضة تجري عليهما نفس شروط زكاة المال النقدي، من حيث بلوغ النصاب ومضي الحول، وأن الزكاة نظام مالي تعبدي يحقق التكافل الاجتماعي ويطهّر المال والنفس، امتثالًا لقوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".