أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صحفي اليوم، عدم صحة ما يتردد بشأن وجود "ضريبة" يتم تحصيلها عند إعادة بيع المشغولات الذهبية، مؤكدة أنه لا توجد ضريبة إلا بنص قانوني، وأن ما يروج له البعض لا أساس له من الواقع أو القوانين المنظمة للسوق.
وأوضح البيان أن الشعبة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى واستفسارات
عديدة من مواطنين حول قيام بعض التجار بخصم نسب تتراوح بين 1% و3% عند شراء الذهب
المستعمل، بزعم أنها "ضريبة رسمية". وأكدت الشعبة أن هذه الممارسات ليست
ضريبة، وإنما ترجع إلى فروق التسعير المعمول بها في سوق الذهب، والتي تخضع لنفس
آليات بيع وشراء العملات، حيث يوجد سعر للبيع وسعر للشراء، ويكون الفارق بينهما هو
هامش ربح التاجر.
وأشار البيان إلى أن بعض التجار قد يطبقون ما يُعرف بـ”نسبة التحوط”
عند شراء الذهب المستعمل، وذلك لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية والمحلية أو
الأعباء المرتبطة بإعادة صهر المشغولات القديمة.
وأكدت الشعبة أن هذه النسبة ليست ثابتة أو إلزامية، بل تختلف من تاجر لآخر وفقًا
لظروف السوق، ولا يجوز تسميتها أو ترويجها كضريبة.
وشدد مجلس إدارة الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب تخضع لقانون
العرض والطلب، داعيًا المستهلكين إلى مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل إتمام
أي عملية بيع، مع مراعاة وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب لحظة التقييم.
كما دعت الشعبة التجار إلى الالتزام بالشفافية وتوضيح الفارق بين سعر
البيع والشراء بدقة، والابتعاد عن ترويج معلومات مغلوطة قد تضر بثقة المستهلك،
مؤكدة أن استقرار السوق مرهون بوعي المستهلك وانضباط التاجر.