الأربعاء، 30 ربيع الثاني 1447 ، 22 أكتوبر 2025

الشرقية تجمع اكثر من 40 ألف طن قش أرز لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء

560008790_1130521222585067_7677377851448791145_n
الشرقية تجمع اكثر من 40 ألف طن قش أرز لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء
أ أ
techno seeds
techno seeds
أكد المهندس حازم الأشمونى  محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام  ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية للقيام بعدة إجراءات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء كالأتى  :


·معاينة وفتح150 موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياة  وتم تشغيل عدد (130) موقع منهم حتى الأن.
·تم  تجميع (40.87.74) طن قش الأرز من بداية الحصاد 
·تأجير معدات  زراعية  ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) مملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.  
وتهيب محافظة الشرقية جموع  المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.
وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة