الإثنين، 07 ربيع الثاني 1447 ، 29 سبتمبر 2025

هل المرتب الشهري عليه زكاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
أ أ
techno seeds
techno seeds
أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، لأنه غالباً يُنفق على الحاجات الأساسية والمعيشة اليومية، مؤكدة أن ما يُخرج منه في هذه الحالة يكون صدقة تطوع تبارك المال وتزيده، لكنها ليست زكاة مفروضة.

وأضافت إبراهيم، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءاً من راتبه حتى بلغ نصاب الذهب (ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب) ثم حال عليه الحول الهجري وهو مكتمل النصاب أو زاد عنه، في هذه الحالة يُخرج المسلم 2.5% من إجمالي المال المدخر.

 وأكدت أن الزكاة تجب على كامل المال عند اكتمال الشروط سواء كان مصدر المال راتباً أو ميراثاً أو أي دخل آخر.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة