أ
أ
زكاة المال..حسم الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول مشروعية إعطاء الأم جزءًا من زكاة مالها لابنها المحتاج، وذلك خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المُذاع على قناة الناس مساء السبت.
لا تجوز الزكاة للأصول والفروع.. قرار شرعي واضح
أكد أمين الفتوى أن زكاة المال لا تجوز مطلقًا للأصول ولا للفروع، موضحًا أن الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأجداد والأحفاد جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا يجوز توجيه الزكاة إليه.دار الإفتاء تحسم الجدل حول زكاة المال للأبناء
وقال الشيخ عبد العظيم إن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة، فلا يجوز له شرعًا إعطاؤها لأبنائه أو آبائه، حتى لو كانوا في حاجة شديدة، لأن “هؤلاء واجبة النفقة عليهم، ولا تُغني الزكاة عن النفقة الواجبة”.النفقة الواجبة تعوّض الحاجة ولا تُستبدل بالزكاة
وأوضح أمين الفتوى أن الابن المحتاج لا يجوز أن يحصل على أموال زكاة والدته، لأنه من الفروع الذين تجب نفقتهم شرعًا على الأبوين عند الحاجة، مضيفًا:“إذا احتاج أحد من عمود النسب وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فعليه أن ينفق عليه، وليس أن يعطيه من أموال الزكاة”.



