الأربعاء، 04 ربيع الأول 1447 ، 27 أغسطس 2025

سرقت أموال من والدي هل يجوز ردها لتوزع في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أ أ
techno seeds
techno seeds
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من عمر من دمياط يقول فيه: أنا والدي توفي، وكنت قد أخذت بعض الأشياء من ورائه دون علمه، فهل يجوز أن أُخرج شيئًا مقابل ما أخذته؟

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن أخذ أي شيء خفية من صاحبه دون علمه يُعد خطأ شرعًا وتصرفًا غير مستقيم، وقد عرّف الفقهاء السرقة بأنها أخذ الشيء خفية من صاحبه.

 وأضاف أن الحكم يختلف باختلاف سن من فعل ذلك: فإذا كان في سن صغيرة قبل البلوغ، فلا إثم عليه لأنه غير مكلّف شرعًا، لكن يظل الحق واجب الرد إلى صاحبه، أما إذا كان في مرحلة البلوغ والتكليف، فالذنب ثابت وعليه رد الحق لصاحبه.

وأشار إلى أن الحقوق لا تسقط بوفاة أصحابها، فإذا كان الوالد قد تُوفي، فإن ما أُخذ منه يعود إلى الورثة، ويتم تقسيمه بينهم حسب الأنصبة الشرعية.

وبيّن أمين الفتوى أنه إذا رضي الورثة بالتصدق بهذه الأموال على روح المتوفى، جاز ذلك شرعًا ولا حرج فيه، أما إذا رفضوا، فيبقى الأصل أن تقسم بينهم.

كما أكد شلبي أن الشرع الحنيف يسعى إلى الستر ولا يطلب من الإنسان فضح نفسه، فلا يلزم من وقع في مثل هذه الأخطاء أن يُخبر الورثة بسبب المال. وإنما يمكنه تقدير ما أخذه سابقًا ثم توزيعه على الورثة بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الحاجة للتصريح بسبب ذلك.

وأكد على أن التوبة تكتمل برد الحقوق إلى أهلها، أو بالتصرف فيها بما يرضي أصحابها أو ورثتهم، حفاظًا على الذمم والحقوق أمام الله تعالى.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة