الخميس، 10 محرم 1448 ، 25 يونيو 2026

الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض 10% رسم صادر على الأسمدة الأزوتية.. واستثناءات لنترات الأمونيوم عالية التركيز

اسمدة
الأسمدة الأزوتية
أ أ
techno seeds
techno seeds
 نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة (فوب) على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، وذلك للشحنات التي تُقدَّم عنها فواتير معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.

المادة الأولى.. رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية


نصت المادة الأولى من القرار على فرض رسم صادر بواقع 10% من القيمة (فوب) على صادرات الأسمدة الأزوتية بكافة أنواعها، على أن تُرفق الفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية بموافقة مسبقة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لضمان تنظيم عملية التصدير ومراقبة الكميات المتداولة.

المادة الثانية.. استثناء نترات الأمونيوم عالية التركيز


أما المادة الثانية فقد حددت استثناءً من رسم الصادر المقرر، حيث لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها نسبة 34.2% للرسم، وذلك وفقًا لثلاثة شروط وإجراءات:

سحب عينات وتحليلها: تقوم لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الرسالة المصدرة وتحليلها، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز النيتروجين الحد المذكور.

تعهد المصدر: يلتزم المصدر بأنه في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز وفقًا لنتائج التحليل، يقوم بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وتُخطر مصلحة الجمارك قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.




موافقة وزارة الداخلية: يجب أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.

المادة الثالثة.. استثناء المناطق الحرة


ونصت المادة الثالثة على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار في المناطق الحرة وتيسير حركة التبادل التجاري بين هذه المناطق والسوق المحلي.

المادة الرابعة والخامسة.. إلغاء القرارات السابقة والنفاذ


وأوضحت المادة الرابعة أن القرار الجديد يُلغي قرارَي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقمي 190 و203 لسنة 2026، فيما نصت المادة الخامسة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وقد صدر القرار في 23 يونيو 2026.

دلالات القرار وأهميته


يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضبط حركة تصدير الأسمدة، ومراقبة الكميات المصدرة من المواد الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم العائد من الصادرات. 

كما يعكس القرار حرص الدولة على تطبيق آليات رقابية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة أو مزدوجة الاستخدام، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الأمن القومي.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة