يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات وضوابط صارمة لمنع حدوث ممارسات احتكارية أو أفعال تضر بالمنافسة في القطاع المصرفي والمالي، ووفقًا للمادة 221، فإن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الصادر بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005، لا ينطبق على الجهات المرخص لها، ولكن يحظر عليها القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة، وتشمل هذه الممارسات:
- الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات أو شروط التعاقد عليها، وتقسيم الأسواق، أو التواطؤ في المناقصات والمزايدات.
- فرض قيود على إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالمستهلكين أو العملاء.
- تقديم خدمات بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية مما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة.
- إلزام العملاء، مقدمي الخدمات، أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون وجود أسباب مبررة.
تحدد هذه الضوابط من خلال الإجراءات التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.
نصوص المواد
أما المادة 222، فنصت على إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي مسؤولة عن تلقي البلاغات المتعلقة بأي ممارسات احتكارية أو أفعال تضر بالمنافسة، تخص الجهات المرخص لها، وتقوم هذه الوحدة بإجراءات البحث والتحقق وجمع الأدلة بشأن تلك الممارسات، ويشمل ذلك أيضًا الحالات التي تُرتكب خارج مصر إذا كان لها تأثير سلبي على المنافسة داخل البلاد.
وفي حالة ثبوت حدوث مخالفات تؤثر على حرية المنافسة أو تتعلق بممارسات احتكارية، يحق لمجلس الإدارة إلزام الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها فورا أو خلال فترة زمنية محددة.
وإذا لم يتم الالتزام بذلك، يعتبر الاتفاق أو التعاقد المخالف لا غيا، كل ذلك يتم وفق الضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي، دون الإخلال بحقه في اتخاذ الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 144 من نفس القانون.





