أصدرت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات رقم 15
لسنة 2025، وذلك بشأن العقود المبرمة مع الأجانب.
وأشارت المصلحة، إلى أن هذا يأتي في ضوء المنشور الفني رقم 18 لسنة
2024 والصادر في مارس من نفس العام، والذي نص على وجوب ما يفيد تحويل مقابل الثمن
الوارد بالعقود المبرمة لصالح الأجانب اعتبارا من 26 مارس من العام الماضي،
بالعملة الأجنبية من الخارج، وبأحد البنوك في الجهاز المصرفي المصري.
ونصت التعليمات على ضرورة الالتزام بأحكام المنشور الفني رقم 8 الصادر
في 25 مارس 2024 والكتاب الدوري رقم 41 الصادر في 26 مارس من نفس العام، على أن
يراعى في هذا الشأن عدم انطباق أحكامها إعمالا لصحيح القانون والتعليمات على عدة حالات.
وتشمل تلك الحالات طلبات الشهر أو القيد التي يثبت بتقديمها بتاريخ
سابق على 26 مارس 2024 وقُدم عنها طلب جديد وفقا لأحكام القوانين المنظمة لها – عن
ذات الأطراف والموضوع محل التعامل.
أما الحالة الثانية، فتشمل طلبات تسجيل الأحكام المشهر عريضة دعواها قبل
26 مارس 2024، فيما نصت الحالة الثالثة على تقديم أي مستند رسمي عن موضوع التعامل
سابق صدوره قبل 26 مارس 2024 كتوكيل عام او خاص أو حكم صحة توقيع أو أية أحكام
أخرى.
كما تشمل المرحلة الرابعة طلبات شهر الدعاوى التي تقدم للمأموريات،
على أن يتضمن مشروع المحرر إقرار من صاحب الشأن بمراعاة أحكام المنشور الفني
والكتاب الدوري المشار إليهما عند شهر الحكم الصادر فيها وذلك حال عدم إنطباق أيا
من الحالات السابقة.
ونص المنشور على أن تلك التعليمات تأتي استنادا إلى بعض المواد
القانونية الهامة، حيث نصت المادة 89 من القانون المدني على أنه "يتم العقد
بمجرد أن يتبادل طرفا العقد التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره
القانون من شروط لانعقاد العقد"، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 418 على أن
" البيع عقد يلتزم البائع بموجبه أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر
مقابل ثمن نقدي".