أ
أ
أعلن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًا تبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، فيما حدد فدية الصيام لمن يعجز عن الصيام لأسباب شرعية مستمرة بمبلغ 30 جنيهًا.
موعد إخراج زكاة الفطر وفق المذاهب الفقهية
الحنفية: تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد.
الشافعية والحنابلة: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
المالكية والحنابلة: يجوز إخراجها قبل يومين من وقتها الرسمي، استنادًا إلى قول نافع: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُعطيها من يقبلها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».
التعجيل بالإخراج: يمكن إخراج الزكاة من أول أيام رمضان، وهو جائز عند الشافعية، ورأي مصحح عند الحنفية.
حكم تأخير إخراج الزكاة بعد وقتها
اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تسقط إذا تأخر وقتها، لكنهم اختلفوا في الحكم عند التأخير بعد يوم العيد:
بعض الحنفية يرون أنها تُعد قضاءً.
بعض الحنفية يرون أنها أداء، وهو الرأي الأصح عندهم.
المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية يعتبرون تأخيرها بلا عذر آثم، لما فيه مخالفة المقصد الشرعي للزكاة وهو الإغناء عن السؤال يوم العيد، ويجب قضاؤها في جميع الأحوال.
مراجع المذاهب الفقهية
للاطلاع على التفصيل في كل مذهب:
الحنفية: تحفة الفقهاء
الشافعية: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المالكية: المعونة على مذهب عالم المدينة
الحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع





