أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات تقول فيه: "ما حكم اليمين المعلّق؟"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن اليمين المعلّق يكون على نوعين: يمين بالله، ويمين بالطلاق.
وبيّن أن اليمين بالله هو أن يقول الشخص مثلًا: "والله هتصدق بكذا إذا حصل كذا"، أي يربط اليمين بحدوث أمر معين أو عدم حدوثه، فإذا تحقق ما عُلِّق عليه اليمين، تلزم الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن الإطعام.
أما اليمين بالطلاق، فقال الدكتور شلبي إن الحكم فيه يختلف، لأن الطلاق المعلّق لا يقع إلا إذا حدث الأمر المعلق عليه، وكانت هناك نية حقيقية للطلاق عند التلفظ به.
وأضاف أن كثيرًا من الناس قد يقولون ألفاظ الطلاق بقصد التهديد أو المنع أو الحثّ، وليس بنية الطلاق الفعلية، وهنا لا يقع الطلاق، لكن الأمر يحتاج إلى سماع الزوجين واستيضاح نياتهما وحالتهما بالتفصيل قبل إصدار الفتوى الخاصة.
وأكد أمين الفتوى أن هذه المسائل الدقيقة لا تُفصل فيها على الهواء أو عبر العامة، بل يجب عرضها على دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين والتحقق من النية والظروف المحيطة باليمين.
ونبه إلى ضرورة الابتعاد عن الحلف بالطلاق في الخلافات الزوجية، لأن فيه تهاونًا في أمر خطير قد يُفضي إلى مشكلات شرعية واجتماعية كبيرة.



