أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يدخل الصلاة مع الجماعة والإمام في حالة ركوع، ويكتفي بتكبيرة واحدة، موضحًا مدى صحة الصلاة في هذه الحالة.
وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إن الأصل والأكمل أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، إلا أن الحكم قد يختلف في حال الاكتفاء بتكبيرة واحدة فقط عند إدراك الركوع.
وأوضح أن هناك حالتين في هذه المسألة؛ الحالة الأولى إذا كبر المصلي وهو أقرب إلى القيام، ففي هذه الحالة تُحسب التكبيرة تكبيرة إحرام، سواء نواها كذلك أو نواها للركوع أو لم ينوِ شيئًا، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء، ومنهم الحنفية، يرون أن التكبير ينصرف إلى الفرض في هذا الموضع، وبالتالي تكون الصلاة صحيحة ولا حرج فيها.
وأضاف أن الحالة الثانية تتمثل في حالة ما إذا كبر المصلي وهو أقرب إلى الركوع، ففي هذه الحالة لا تُحسب تكبيرة الإحرام، وبالتالي لا تصح الصلاة، ويجب عليه إعادتها.
وأكد أمين الفتوى أن العبرة في الحكم تكون بوضع المصلي عند التكبير، هل كان قائمًا أقرب إلى القيام أم مائلًا إلى الركوع، مشددًا على أهمية الالتزام بتكبيرة الإحرام على وجهها الصحيح، خروجًا من الخلاف وتحقيقًا للأكمل في أداء الصلاة.





