صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وتضمنت التعديلات استبدال نص البند رقم (5) من المادة الأولى، ليصبح رسم مغادرة أراضي الجمهورية 100 جنيه عن كل مغادر، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء المصريين أو الأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.
كما شملت التعديلات استبدال نص البند رقم (19) من المادة الأولى، ليتم فرض رسم تنمية بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه داخل مصر.
وألزم القانون مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة، وذلك في إطار تعديل أحكام قانون تنمية الموارد المالية للدولة.








