أقرت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا ينظم نزع ملكية العقارات
للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، محددًا آليات تعويض الأفراد المتأثرين
بالإجراءات بما يضمن التوازن بين حقوقهم وتحقيق احتياجات التنمية.
وبحسب ما نشر في جريدة أم القرى الرسمية، ينص النظام على أن يُعوَّض
مالك العقار المنزوع وفق القيمة السوقية الحالية، مع إضافة 20% كعوض عن
النزع، إضافة إلى تعويض عن الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع. كما يتيح النظام
تعويض أصحاب العقارات التي توضع اليد المؤقتة عليها بما لا يقل عن أجرة المثل مضافًا
إليها 20%، فضلًا عن أي أضرار قد تلحق بالعقار.
وشملت الحالات التي يتم فيها نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت تطوير
مرافق الحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، ومشروعات النقل بكافة أنواعه،
والتخطيط والتطوير العمراني، وبناء المساجد والحدائق والمراكز التعليمية والصحية،
إضافة إلى شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وحماية المحميات البيئية، وصون
التراث الحضاري والتاريخي، ومشروعات الأمن الداخلي والمنشآت العسكرية، إلى جانب أي
نشاطات تقرها الحكومة ضمن المصالح العامة.
كما أتاح النظام إمكانية تقديم التعويض نقدًا أو عينًا، مثل عقار بديل
أو حصص في المشروع، شريطة موافقة المالك، مع إعفائه من ضريبة التصرفات العقارية
عند شراء عقار بديل خلال خمس سنوات، إضافة إلى إعفائه من رسوم الأراضي البيضاء إذا
حصل على أرض بديلة وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة. ويُشترط أن تكون الأرض
البديلة في الموقع نفسه أو في موقع مماثل، على أن تزيد قيمتها السوقية بنسبة
تتراوح بين 20% و40% عن قيمة العقار المنزوع.
ونص النظام كذلك على أنه في حال إخلاء العقار قبل استكمال صرف
التعويض، يحق لمالكه الحصول على أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء واستلام التعويض،
مضافًا إليها 10%، إلا إذا كان سبب التأخير عائدًا للمالك
نفسه.
وأكدت الجهات المعنية أن النظام الجديد يعكس حرص السعودية على تطبيق
معايير العدالة والشفافية في التعامل مع الملكيات الخاصة، بما يتماشى مع خطط
التنمية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة.