أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 262 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، متبوعًا بمنشور إجراءات رقم 9 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك للتنفيذ الفوري، بهدف تبسيط وتيسير تداول البضائع بالموانئ ومنع تكدسها.
وجاء التعديل الجديد ليتيح بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للميناء دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي. كما يسمح بالاكتفاء بتقديم بوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن تُستكمل باقي المستندات المطلوبة قبل الإفراج النهائي.
ونص القرار على ضرورة عدم تكرار تقديم المستندات التي سبق إدخالها إلكترونيًا، وتحديد المستندات الأساسية الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي، منها: نسخة من بوليصة الشحن، إذن التسليم في حالة البوالص الواردة «لأمر» (TO ORDER)، وإقرار للبوالص الاسمية يتعهد فيه المستورد أو وكيله بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية، بالإضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تغني عن كشف العبوة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بأي إعفاء أو تفضيل جمركي.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع حركة التجارة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع الجهات المعنية، بما يشمل وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية، للوصول إلى آلية عملية تحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعم انسياب حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
يأتي هذا القرار ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي بالموانئ المصرية.







