أ
أ
قامت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 29 مارس 2026، في العدد رقم 68، بنشر قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 71 لسنة 2026، والمتعلق بمواصلة فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، مع تعديل قيمة الرسم المفروض على صنف محدد.
تفاصيل القرار الوزاري
المادة الأولى: أكدت استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2025، الخاص بفرض رسم صادر على مجموعة من الخامات التعدينية.
المادة الثانية: شملت تعديل قيمة الرسم على صادرات صنف "كتل ومجروش التالك" المدرج تحت البند الجمركي 2526، ليصل إلى 1800 جنيه للطن.
المادة الثالثة: ألغت كل حكم يخالف أحكام القرار، مع العمل به لمدة عام كامل من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى تنظيم صادرات الخامات التعدينية، وضبط السوق المحلي، مع الحفاظ على حقوق الدولة وزيادة العائد من الرسوم الجمركية على المواد الخام المصدرة.








