أ
أ
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، فرضت مواده تعديلات جوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بحالات الإخلاء الإجباري للوحدة المؤجّرة، حتى وإن كان المستأجر ملتزمًا بدفع الإيجار بانتظام.
المادة السابعة.. أبرز التعديلات على عقود الإيجار القديمة
نصت المادة السابعة من القانون الجديد على أنه دون الإخلال بما ورد في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك في نهاية المدة المحددة، أو إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:1-ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام
إذا ثبت أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون سبب مشروع، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، حتى لو كان الإيجار يُسدد بانتظام.2- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
في حال امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى تصلح لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية، يسقط حقه في الاستمرار في شغلها بعقد الإيجار القديم.إجراءات الإخلاء والطرد السريع
في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري.لكن، رغم ذلك، يظل من حق المستأجر رفع دعوى أمام المحكمة للاعتراض، إلا أن هذا لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء، حيث يتم الطرد أولًا، وتستمر الإجراءات القانونية لاحقًا إذا لزم الأمر.
متى يُعَد الغياب مبررًا ويمنع الإخلاء؟
رغم تشدد القانون الجديد، إلا أن المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 تمنح حماية قانونية للمستأجر حال وجود "عذر مشروع" لترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام، بشرط إثبات هذا العذر بأوراق رسمية.من أبرز الأعذار المقبولة:
- السفر خارج البلاد للعمل أو الدراسة.- التواجد بالمستشفى لتلقي العلاج لفترة طويلة.
- أداء الخدمة العسكرية.
- الانتداب أو التكليف الوظيفي في مدينة أو دولة أخرى.
المستندات المطلوبة لإثبات العذر:
- عقود عمل أو دراسة بالخارج.- تقارير طبية رسمية.
- خطابات التكليف أو الانتداب من جهة العمل.
و بهذه الطريقة، يظل عقد الإيجار قائمًا ولا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء، طالما ثبت أن الغياب لم يكن بغرض التخلي عن الوحدة.