الثلاثاء، 16 ذو الحجة 1447 ، 02 يونيو 2026

قانون الضمان الاجتماعي يحدد حالات وقف الدعم النقدي واستثناءات الاستمرار في الصرف وفق شروط محددة

394
الضمان الاجتماعي
أ أ
techno seeds
techno seeds
حدد قانون الضمان الاجتماعي عدداً من الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي، سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، وذلك في حال فقدان شروط الاستحقاق أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها قانونًا، وفقًا للمادة (34) من القانون.
ونصت المادة على أنه يتم وقف الدعم النقدي للأفراد أو الأسر المستفيدة في عدد من الحالات، من أبرزها حدوث تغيير في مستوى المعيشة بما يخرج المستفيد من حدود معايير الاستحقاق، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة عند التسجيل للحصول على الدعم.
كما يشمل الوقف صدور حكم بات بالإدانة في عدد من الجرائم، من بينها: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، إضافة إلى الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
وتضمن القانون كذلك وقف الدعم في حال رفض المستفيد القادر على العمل فرص التوظيف أو فرص كسب العيش التي توفرها الجهات المختصة ثلاث مرات دون عذر مقبول، مع استثناء بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن.
وفي المقابل، أتاح القانون استمرار صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر للأسر التي صدر بحق أربابها حكم في إحدى الجرائم المحددة، أو لحين توفيق أوضاعها وفق شروط الاستحقاق، أيهما أقرب.
كما نصت المادة (23) على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ومجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب توفير إعفاءات إضافية أو مساعدات تعليمية خاصة للحالات التي تعاني من الإعاقة.
وبحسب المادة (13)، يتم ترتيب أولوية الحصول على الدعم النقدي في حال محدودية الموارد المالية، وفق فئات تبدأ بذوي الإعاقة من المستوى الثالث، يليهم مرضى الأمراض المزمنة الشديدة، ثم كبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة، وغيرها من الفئات الأكثر احتياجًا، وفق ترتيب محدد يراعي درجة الاحتياج الاجتماعي والاقتصادي.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة