أعلنت وزارة التعليم اليوم عن الضوابط والشروط الخاصة بصرف الحوافز المالية لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحفيز الكوادر التعليمية وتعزيز جودة العملية التعليمية.
وجاء في القرار أن صرف المستحقات المالية سيكون من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، مع التأكيد على ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً، بما في ذلك العطلات المشار إليها، وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
وأشار القرار إلى أن شاغل الوظيفة يجب أن يكون قد حصل خلال العام السابق على تقدير كفاية لا يقل عن مرتبة «كفء»، وفي حال كان تقدير كفاءته «فوق المتوسط» يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
كما نصت الضوابط على ألا يكون شاغل الوظيفة قد وقع عليه أي جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته، مع مراعاة بقية الشروط.
وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين جميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحفيز المعلمين والمديرين ووكلاء المدارس، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري في المدارس على مستوى الجمهورية.



