أ
أ
حدد القانون رقم 416 لسنة 1954، الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لممارسة المهنة، كما وضع عقوبات واضحة بحق من يخالف أحكام القانون.
الحبس والغرامة عقوبة مخالفة القانون
ونصت المادة 10 من القانون على معاقبة كل من يمارس مهنة الطب البيطري بالمخالفة لأحكام القانون، بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي حالة تكرار المخالفة، يتم الحكم بالعقوبتين معًا، وفقًا لما نص عليه القانون.
إغلاق العيادة ومصادرة الأدوات
ولم تقتصر العقوبات المنصوص عليها على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون في جميع الأحوال أن يصدر القاضي حكمًا بـإغلاق العيادة، مع إزالة اللوحات واللافتات الخاصة بها، إلى جانب مصادرة الأدوات والأشياء المرتبطة بممارسة المهنة.كما نص القانون على نشر الحكم مرة واحدة أو أكثر في جريدتين يحددهما القاضي، على أن يتحمل المحكوم عليه تكاليف النشر.





