الجمعة، 02 محرم 1447 ، 27 يونيو 2025

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي
أ أ
techno seeds
techno seeds
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من المواطن محمد أحمد سمير من محافظة المنيا حول حكم لبس السلاسل الفضية للرجال، أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، اليوم الخميس: "الشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال. والسلاسل تُعد من الزينة الخاصة بالنساء، وبالتالي يُستحب للرجال تركها والابتعاد عنها".

وأكد أن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.

وتابع: "ما دام الأمر يدخل في باب التشبّه، فلا يُقبل فيه القول بأنه هدية أو غير ظاهر، بل الأولى بالرجال ترك ما فيه شبهة، والالتزام بما ورد فيه الإذن الصريح في الشرع".
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة