الأحد، 13 ربيع الثاني 1447 ، 05 أكتوبر 2025

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الدكتور احمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أ أ
techno seeds
techno seeds
قال الدكتور احمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها مصارف محددة بيَّنها الله تعالى في كتابه الكريم، وذلك في قوله عز وجل: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60].

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن بناء المساجد ليس من بين هذه المصارف الثمانية، ولذلك لا يجوز دفع زكاة المال المفروضة في بناء المساجد.

وأكد عبد العظيم أن الإنفاق على بناء المساجد يكون من الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، مبينًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة.

وقال إن المساجد تُبنى من صدقات الناس الجارية وتبرعاتهم، لا من أموال الزكاة الواجبة، مضيفًا: "الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر".
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة