السبت، 07 رجب 1447 ، 27 ديسمبر 2025

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية

602457808_1436521605184922_8875429581369990562_n
محمد جبران وزير العمل
أ أ
techno seeds
techno seeds
أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، ضمن استكمال تنفيذ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف تحقيق الانضباط التشغيلي وحماية حقوق العمال، مع مراعاة طبيعة النشاط الصناعي.

وأكد الوزير أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام بفترات الراحة المقررة قانونًا، بما يضمن صحة وسلامة العامل ويعزز كفاءة الإنتاج.




كما يسمح القرار بصرف الأجور الإضافية عند الضرورة أو الظروف غير العادية التي تتطلب ساعات عمل إضافية، دون المساس بأي مزايا أفضل للعاملين منصوص عليها في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، لدعم الاستقرار في بيئة العمل الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.




مقتطفات من نص القرار:


عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.

إمكانية تشغيل العمال في حالات الضرورة وفق الضوابط القانونية وصرف الأجور الإضافية.

يطبق القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة