قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال لسيدة تسأل عن حكم أداء عمرة لزوجها الأول المتوفي من معاش زوجها الثاني المتوفى ايضا: "إن المال الذي تتقاضاه الزوجة سواء كان ميراثًا أو معاشًا هو مالها الخالص، ولها كامل حرية التصرف فيه كيفما شاءت، سواء أنفقت على نفسها أو على أعمال بر كالعُمرة أو الحج عن أحد أقاربها أو زوجها المتوفى" .
وأوضح عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن أداء العمرة أو الحج عن الميت من الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها إليه بإجماع الفقهاء، وأن ذلك يُعد من الوفاء وحسن العِشرة بعد الوفاة، مؤكدًا أن الزوجة مأجورة على نيتها الطيبة في تذكر زوجها بالدعاء والعمل الصالح.
وبيّن أن هناك شرطين أساسيين لصحة العمرة أو الحج عن الميت أن تكون الزوجة قد أدت العمرة أو الحج عن نفسها أولًا، وأن تنوي عند الإحرام بوضوح أن هذه العمرة أو الحج عن المتوفى، فتقول: "لبيك اللهم بعمرة عن فلان" وتذكر اسمه.
وأكد أمين الفتوى، على أن ثواب هذه الأعمال يصل إلى الميت بإذن الله، وأن على المسلم أن يكثر من الدعاء والصدقات الجارية لأحبته المتوفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.