وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد ينظم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وآليات تسعيرها، وذلك عقب انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو 2026، بهدف استمرار توفير إطار تنظيمي واضح لتخصيص الأراضي ودعم التوسع في المشروعات الصناعية.
ونص مشروع القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو من خلال نظام المطور الصناعي، وفقًا لأحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة.
وتضمن القرار تنظيم آليات تملك الأراضي الصناعية بنظام البيع، حيث حدد أساليب السداد المختلفة، وربط استكمال إجراءات التملك بإنهاء تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد، مع الالتزام بشروط التخصيص واللوائح المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية.
كما أتاح القرار للمستثمرين الذين سددوا 25% من إجمالي قيمة الأرض التقدم بطلب للاستفادة من نظام السداد الميسر، إلى جانب تنظيم التصرف في الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك.
وشمل القرار أيضًا تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية في مختلف المحافظات، على أن تطبق هذه الأسعار على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، مع سريان الأسعار الخاصة بالمطور الصناعي على الأراضي التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما تخضع الأراضي المقسمة إلى مساحات أقل لأسعار المشروعات الصناعية المعمول بها.







