أ
أ
في إطار خطة الدولة لتنظيم الطرق القومية وتعزيز موارد الصيانة والتطوير، نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 98 بتاريخ 4 مايو 2026، قرار وزارة النقل رقم 211 لسنة 2026، الذي ينص على فرض رسوم مرور على محور ديروط بمحافظة أسيوط، الذي يمتد على مسافة 42 كيلومترًا، يهدف القرار إلى تنظيم الحركة المرورية وتوفير مصادر تمويل مستدامة لأعمال الصيانة الدورية والتشغيل.
محطتان لتحصيل الرسوم
تضمن القرار إنشاء محطتين لتحصيل الرسوم على طول المحور، مع تحديد آلية الدفع عبر محطة واحدة فقط لتسهيل حركة المرور والحد من التكدس. وتم تحديد تعريفة المرور للمركبات على النحو التالي:السيارات الملاكي والميكروباص والبيك أب: 10 جنيهات
سيارات النقل (3/4): 15 جنيهًا
الأتوبيس: 20 جنيهًا
النقل الثقيل: 25 جنيهًا
التريلا والمقطورة: 35 جنيهًا
نظام الاشتراكات الشهرية والربع سنوية
لتسهيل التعامل مع الرسوم، تم وضع نظام اشتراكات شهري وربع سنوي لمستخدمي الطريق بشكل متكرر، وذلك على النحو التالي:الاشتراك الشهري:
للملاكي: 200 جنيه
للميكروباص: 580 جنيهًا
للأتوبيس: 1,200 جنيه
الاشتراك الربع سنوي:
للملاكي: 600 جنيه
للميكروباص: 1,600 جنيه
للأتوبيس: 3,200 جنيه
آلية تطبيق القانون في حال التهرب من الرسوم
كما نص القرار على تطبيق غرامة قدرها 100 جنيه في حال التهرب من دفع الرسوم، مع إمكانية التصالح الفوري، بهدف ضمان انتظام التحصيل والحفاظ على الموارد المالية المخصصة لصيانة المحاور المرورية.التشريعات المنظمة للقرار
استند قرار وزارة النقل إلى عدة قوانين وتشريعات من بينها:قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968
قانون نقل البضائع رقم 64 لسنة 1970
قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016





