الأحد، 10 شوال 1447 ، 29 مارس 2026

هل يرث أولاد الزوجة المتوفاة قبل الأب؟.. أمين الفتوى يجيب

1513991
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أ أ
techno seeds
techno seeds
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمد من القاهرة يقول فيه: “أنا عمي توفي وترك زوجة وبنتين وأم، وله أخ شقيق وأخت شقيقة، وله أولاد من زوجة متوفاة قبله، فهل أولاد الزوجة المتوفاة لهم حق في الميراث؟”، موضحًا أن أولاد المتوفى جميعهم يرثون سواء كانوا من زوجة واحدة أو أكثر، وأن وفاة إحدى الزوجات لا تمنع أولادها من الميراث، كما أن زواج الأب من زوجة أخرى لا يسقط حق أولاد الزوجة الأولى، فكلهم أبناء للمتوفى ويستحقون الميراث.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن السؤال يتوقف تفصيله على كون أولاد الزوجة الأولى ذكورًا أو إناثًا، لأن ذلك يؤثر على طريقة توزيع التركة بين الورثة.

وأشار إلى أنه في حال كان أولاد الزوجة الأولى إناثًا فقط، فإن جميع البنات من الزوجتين يشتركن في ثلثي التركة، ويتم تقسيمها بينهن بالتساوي، بينما تحصل الزوجة على الثمن لوجود الفرع الوارث، وتحصل الأم على السدس، ويتبقى جزء من التركة.

وأضاف أن هذا الباقي يُقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك في حالة عدم وجود أبناء ذكور للمتوفى، حيث لا يوجد من يحجبهم عن الميراث.

وأكد أنه إذا كان أولاد الزوجة الأولى فيهم ذكور وإناث، فإن الذكور يعصبون الإناث، ويأخذ جميع الأولاد الباقي بعد نصيب الزوجة والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذه الحالة يُحجب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ولا يرثان، لأن الابن الذكر أقرب جهة للمتوفى ويمنعهم من الميراث.

اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة