الثلاثاء، 21 رمضان 1447 ، 10 مارس 2026

الرقابة المالية تطلق ضوابط جديدة لعمليات "الشورت سيلينج" في سوق المال المصري

649551967_1501214645382284_1342207257406057493_n
الرقابة المالية
أ أ
techno seeds
techno seeds
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق المالية المصرية وزيادة مستويات السيولة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا بشأن عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو ما يعرف بـ"الشورت سيلينج"، يهدف القرار إلى رفع مستوى الشفافية والرقابة على هذه العمليات، وتنظيمها بما يساهم في استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

نظام الإقراض المركزي



أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي سيتم عبر شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة)، وهو ما يضمن الشفافية والرقابة اللحظية. كما حدد القرار آلية لتنفيذ طلبات الإقراض، بحيث تتم بناءً على أقل معدل إقراض معروض، وأسبقية إدخال الطلبات.

كما اشترط القرار توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، والتي تشمل 100% من قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي.

اشتراطات شركات السمسرة لمزاولة النشاط



لتنظيم عملية "الشورت سيلينج" وضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية:

الملاءة المالية والقدرة المالية:

يجب على شركات السمسرة أن يكون صافي حقوق المساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه في حال القيام بالنشاط المنفرد. أما في حال الجمع بين الشورت سيلينج والشراء بالهامش، يجب أن لا يقل عن 10 ملايين جنيه.

كما يُشترط أن تحافظ الشركة على نسبة رأس المال السائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة لطلب مزاولة النشاط.

الكفاءة الفنية والتشغيلية:

يجب أن تدير الشركة إدارة متخصصة تضم على الأقل ثلاثة خبراء في المجال، لضمان التعامل بكفاءة مع العمليات.

يتعين أيضًا أن تتوافر نظم محاسبية متطورة في الشركة، مع حصول النظام المحاسبي على شهادة من مراقب الحسابات تفيد بتوافقه مع المتطلبات الخاصة للنشاط.

النزاهة وحماية أموال العملاء:

يشترط أن تكون الشركة خالية من أي أحكام قضائية أو تدابير إدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة لتقديم الطلب.

يجب أن يودع هامش الضمان في حساب مستقل، مع الالتزام بإجراء استثماره فقط في أدوات ذات العائد الثابت وبموافقة العميل.

سقف التركز والحدود التنظيمية


لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات قد تؤثر على العدالة في التداولات، حدد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية حدودًا قصوى لعمليات الإقراض والتركز في السوق على النحو التالي:

25% من الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.
5% من الأسهم حرة التداول لشركة واحدة للمقرض الواحد.
2% من الأسهم حرة التداول لشركة واحدة للمقترض الواحد.

تضمن هذه الحدود تنظيم عمليات الإقراض وتقليل المخاطر المتعلقة بتكتل أو تركز الأسهم في أيدٍ قليلة.

الرقابة اليومية وآلية الـ Margin Call



أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإغلاق المعلنة في البورصة.

كما ينص القرار على أنه في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% من قيمته، يُلزم العميل برفع الضمان إلى 150% خلال يومي عمل، وإذا لم يتم ذلك، يتم رد الأسهم دون الرجوع إلى العميل.
هذه الآلية تهدف إلى حماية السوق وضمان استقرار العمليات المالية.

الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي



حقوق المقرضين:
القرار يكفل حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب، بالإضافة إلى كافة المزايا العينية والمالية الأخرى المرتبطة بالملكية.

حالات إنهاء الإقراض:
حدد القرار ثلاث حالات رئيسية تؤدي إلى إنهاء عملية الإقراض فورًا لضمان استقرار السوق وحماية حقوق الأطراف المعنية:
خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل في السوق.
صدور أوامر منع التصرف أو حجز تحسيب على الأوراق المالية، أو وفاة المستثمر.
حدوث الاندماج أو الاستحواذ على الشركة المالكة للأسهم المقترضة، أو عروض الشراء أو التصفية.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة