أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشرع في عمليات التجميل، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نوع العملية وسببها، فليست كل عملية تجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسم وفق المقصد إلى ثلاثة أنواع.
وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن النوع الأول هو عمليات التجميل العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح الظاهرة أو الكسور أو الاعوجاج الذي يسبب أذى، مشيرة إلى أن هذا النوع يأخذ حكم التداوي، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا.
أما النوع الثاني – بحسب الدكتورة زينب – فهو عمليات التجميل التي تهدف لإرجاع العضو إلى حالته الطبيعية، كأن يكون لدى شخص اختلاف واضح عن المألوف في شكل عضو من أعضائه، مما يسبب له أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا، فهذا النوع أيضًا يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، سواء أُجريت العملية على يد طبيبة أو طبيب في حالة الضرورة.
وأضافت أن النوع الثالث هو عمليات التجميل التحسينية البحتة، التي لا تقوم على علاج ضرر ولا حاجة نفسية أو طبية، وإنما تتم بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، كمن يرغب في تعديل ملامحه أو شكله دون سبب، وهذا النوع محظور شرعًا، لأن فيه تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ولأنه يتنافى مع مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره.
وأكدت على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله، فـ"الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه".



