أ
أ
في إجابة جديدة على أحد أسئلة المواطنين، كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تفاصيل مهمة حول مسألة المسح على الشراب ومدته، موضحًا شروطه وحدوده الزمنية.
السؤال المطروح: ماذا بعد انتهاء مدة المسح؟
ورد سؤال من مواطن من محافظة دمياط، يقول: "توضأت لصلاة الظهر ومسحت على الشراب، وعند دخول وقت صلاة العصر كنت ما زلت على وضوء، فهل أخلع الشراب وأغسل قدميّ أم أتوضأ من جديد؟"المسح على الشراب.. محل خلاف فقهي
أوضح أمين الفتوى أن المسح على الشراب محل خلاف بين الفقهاء، إذ يرى بعضهم عدم جوازه، بينما يراه آخرون جائزًا. وأضاف شلبي: "الفتوى الحالية تجيز المسح على الشراب بشرط تحقق ثلاثة أمور: أن يكون الشراب طاهرًا، يغطي القدم بالكامل، وأن يكون على طهارة كاملة عند لبسه."

مدة المسح.. يوم للمقيم وثلاثة أيام للمسافر
حدّد شلبي مدة المسح للمقيم بيوم واحد وليلة (24 ساعة)، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وأوضح أن هذه المدة تبدأ من وقت نقض الوضوء بعد لبس الشراب، لا من وقت اللبس نفسه.
وقدم مثالاً: "إذا توضأ الشخص لصلاة الفجر ولبس الشراب وبقي على وضوئه حتى العصر، فإن مدة المسح تبدأ من وقت نقض وضوئه عند العصر."
آراء الفقهاء بعد انتهاء مدة المسح
أوضح أمين الفتوى أن الفقهاء اختلفوا حول مسألة انتهاء مدة المسح:الرأي الأول: انتهاء المدة يبطل المسح فورًا ويجب خلع الشراب وتجديد الوضوء.
الرأي الثاني: الطهارة تظل صحيحة حتى ينتقض الوضوء، فلا حاجة لتجديده فور انتهاء المدة.
الرأي الثالث: الوضوء باقٍ، لكن عند خلع الشراب تُغسل القدمان فقط لأنهما لم تُغسلا سابقًا.
خلاصة الفتوى: المرونة في المسائل الخلافية
أكد أمين الفتوى أن الإسلام أوسع من أن يقيد الإنسان في مسائل الخلاف، فالإنكار يكون في المتفق عليه فقط.وأضاف: "في حالة السؤال، إذا انتهت مدة المسح وما زال الإنسان على وضوء، فلا يلزمه الوضوء فورًا، ولكن عند انتقاض وضوئه يجب تجديد الوضوء كاملًا وغسل القدمين."



