أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المشاهدين من المملكة العربية السعودية يقول فيه: "هل يجوز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح؟"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن عقود الشراكة من العقود الجائزة شرعًا إذا كانت في أمور مباحة، مبينًا أن الشريك إذا كانت حصته في المكان ثم يؤجره لغيره، فإن المسؤولية عن الاستخدام تقع على المستأجر نفسه.
وأضاف الدكتور شلبي أن من المهم وضع ضوابط شرعية واضحة عند تأجير قاعة الأفراح، بحيث يُمنع أي نشاط يخالف الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب ما هو محرم، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.
وأشار إلى أن القول بأن “نيتي خير وأنا لا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيق شرعًا، لأن الشرع الحنيف ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مؤكدًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان عمله يؤدي إلى وقوع المعصية.
وقال أمين الفتوى: إن الشراكة في بناء قاعة أفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تكون وسيلة أو طريقًا يؤدي إلى الحرام، تطبيقًا لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».