الإثنين، 14 شعبان 1447 ، 02 فبراير 2026

د. فوزي محمد أبودنيا يكتب.. لائحة العمل الوطنية المقترحة لتعاونيات الجيل الثالث الزراعية الاستثمارية المتكاملة

د-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered
د. فوزي محمد أبودنيا
أ أ
techno seeds
techno seeds
بناءً على الرؤية المتطورة لدمج الكفاءة الإنتاجية بالعدالة الاجتماعية، نطرح هنا "لائحة عمل وطنية" تمثل إطاراً قانونياً واقتصادياً مقترحاً لإدارة التعاونيات الزراعية في المشروعات الكبرى (مثل مستقبل مصر)، بما يضمن استدامة الموارد، وحماية حقوق الأفراد، وتعظيم دخل الدولة.

تتكون هذه اللائحة من مجموعة من المواد التي تنقسم بدورها الى تحت مواد لتسهيل استخدامها والبناء عليها على المستوى القومي كوسيلة استرشادية مقترحة.

المادة الأولى: الهدف والفلسفة

بغرض تأسيس كيانات تعاونية اقتصادية فان هذه اللائحة تهدف إلى إدارة المساحات الزراعية الكبرى ككتلة واحدة غير قابلة للتفتت، مع توزيع العوائد والمسؤوليات بين الدولة (كشريك سيادي) والأفراد (كشركاء إنتاجيين)، لتحقيق الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

المادة الثانية: هيكل الملكية والإدارة لمنع التفتت

1) وحدة الأرض: تظل الأرض وحدة إنتاجية وهندسية واحدة (بحد أدنى 1000 فدان للمشروع الواحد)، ولا يجوز تقسيمها أو تسويرها أو البناء عليها.

2) نظام الأسهم: يتم تحويل قيمة الأرض والمدخلات إلى "أسهم إنتاجية". تخصص نسبة 40% للدولة (مقابل حق الانتفاع والبنية الأساسية) ونسبة 60% للتعاونية (توزع على الأفراد المشاركين).

3) مجلس الإدارة: يُشكل من (متخصصين فنيين من وزارة الزراعة مع جهاز مستقبل مصر، ممثلين منتخبين عن المساهمين، وخبراء ماليين). الإدارة الفنية (الري، التسميد، البذور) مركزية وإلزامية لضمان الكفاءة.

المادة الثالثة: الحماية الاجتماعية ودخل الأفراد

يضمن النموذج للمشارك (الفلاح/الشاب) ثلاثة مصادر للدخل لضمان الأمان الاجتماعي:

1) أجر التشغيل: راتب شهري ثابت مقابل العمل في العمليات الزراعية أو التصنيعية داخل التعاونية.

2) حصة الأرباح: عائد سنوي يُوزع من صافي أرباح المحاصيل والصناعات التحويلية بناءً على نسبة الأسهم.

3) صندوق التكافل: يُستقطع جزء من أرباح التعاونية لتمويل نظام تأمين صحي ومعاش تقاعدي للأعضاء، مما يوفر حماية اجتماعية بديلة عن تملك الأرض الصغير.

المادة الرابعة: العوائد الاقتصادية للدولة

تضمن الدولة حقوقها المالية والسيادية عبر:

1) الإيجار السيادي: نسبة ثابتة من الإنتاج أو مبلغ سنوي مقابل حق الانتفاع بالأرض والمياه.

2) السيادة المحصولية: إلزام التعاونيات بزراعة محاصيل استراتيجية (كالقمح) بنسبة تحددها الدولة سنوياً لتأمين المخزون القومي.

3) رسوم الخدمات: عوائد مقابل استخدام الصوامع والمجازر والموانئ اللوجستية التابعة للدولة.

المادة الخامسة: التكامل الإنتاجي لتحقيق القيمة المضافة

تلتزم كل تعاونية بإنشاء "ظهير صناعي" بهدف ضمان ألا يخرج أي محصول من التعاونية بشكل خام، مما يرفع العائد الاقتصادي ويخلق فرص عمل لغير المزارعين من أبناء المنطقة. يشمل هذا البند:

1) إنشاء وحدات فرز وتعبئة وتبريد.

2) إنشاء مصانع صغيرة للصناعات التحويلية (تجفيف، زيوت، أعلاف، منتجات البان. الخ).

المادة السادسة: الرقابة والشفافية

1) تخضع الحسابات الختامية للتعاونية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

2) يتم استخدام منصة رقمية موحدة لرصد الإنتاج والمبيعات لحظياً لضمان عدم التلاعب وتوزيع الأرباح بالعدل.

المادة السابعة: فض المنازعات وحالات الاستبعاد

– في حال إخلال العضو بالدورة الزراعية الموحدة أو محاولة تفتيت المساحة، يتم سحب الأسهم ورد قيمتها المالية له مع استبداله بعضو آخر، لضمان استمرارية الإنتاج.

ننتهي في هذه اللائحة ببنودها الى التوازن المحقق حيث أن هذه اللائحة تجعل من "الدولة" شريكاً رابحاً ومخططاً، ومن "الفلاح" شريكاً تقنياً ذا دخل مستقر وحماية اجتماعية، بينما تظل "الأرض" شاسعة ومتطورة تكنولوجياً بعيداً عن كابوس التفتت.

ا. د. فوزي محمد أبودنيا
مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني سابق
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة