أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقسيم تركة امرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاث بنات فقط، ولم تترك أبناءً ذكورًا، يتم وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى الزوج ربع التركة فرضًا، لوجود فرع وارث (وهم البنات)، بينما تحصل البنات على ثلثي التركة بالتساوي بينهن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المتبقي من التركة بعد توزيع الربع والثلثين يُعطى لأقرب عاصب من جهة المرأة المتوفاة، مثل الأب إن كان حيًّا، أو أحد إخوتها الذكور، أو ابن عم، بحسب درجة القرب.
وتابع: "أما في حال عدم وجود أي عاصب من أقارب المتوفاة، فيُردّ الباقي من التركة على البنات فقط، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي، ولا يُعطى منه شيء للزوج، لأن الرد لا يكون على أحد الزوجين باتفاق جمهور الفقهاء".