السبت، 19 محرم 1448 ، 04 يوليو 2026

دار الإفتاء توضح حكم سداد الإيجار بعين بدلًا من النقود: جائز بشروط الاتفاق والوضوح

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
أ أ
techno seeds
techno seeds

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال بشأن حكم سداد أجرة الإيجار بعين بدلًا من النقود، وذلك في حالة استئجار شقة سكنية والاتفاق مع المالك على سداد قيمة الإيجار في صورة هاتف محمول محدد.

سداد أجرة الإيجار بعين جائز شرعًا

وأوضح مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة تجيز أن تكون الأجرة في عقد الإجارة عينًا، مثل هاتف محمول معين، وليس بالضرورة أن تكون نقدًا، شريطة أن تكون هذه العين محددة ومعلومة للطرفين بما يزيل الجهالة، وأن يتم الاتفاق عليها برضا كامل بين المؤجر والمستأجر.

الأصل في العقود الصحة والجواز

وأشار إلى أن الأصل في العقود والشروط هو الصحة والجواز، ما لم يرد نص شرعي يبطلها أو ينهى عنها، مؤكدًا أن الأحكام الفقهية المنظمة للمعاملات المالية شرعت لتحقيق مصالح الناس، وتلبية احتياجاتهم، وتيسير التعاملات، ورفع الحرج والمشقة عن المتعاملين.


وأضاف أن عقد الإجارة من العقود المشروعة التي تحقق مصالح المتعاقدين، ويقوم على تمكين المستأجر من الانتفاع بمنفعة معلومة ومباحة، مقابل عوض معلوم يزيل الجهالة ويمنع النزاع، سواء كان هذا العوض مبلغًا نقديًا أو عينًا محددة، متى توافرت الشروط الشرعية المعتبرة.

اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة