حدد
قانون الزراعة مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم منظومة الاتجار في تقاوى الحاصلات
الزراعية وضمان جودة البذور المتداولة في الأسواق. وحظر القانون ممارسة هذا النشاط
إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الزراعة، ووفقاً للشروط والإجراءات التي
يصدر بها قرار من الوزير المختص.
واستثنى
التشريع من هذا الحظر ملاك الأراضي الزراعية أو حائزيها في حال توزيع التقاوى على
مستأجريها أو بيعها لهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مطابقة أي إعلان أو بيان
خاص بالتقاوى للمواصفات المعتمدة من الوزارة.
وفي سياق
إحكام الرقابة، منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحية دخول أماكن إيداع وتخزين
التقاوى (باستثناء المساكن)، وأخذ عينات منها دون مقابل لفحصها بالطرق المقررة.
كما منحتهم الضبطية القضائية الحق في التحفظ على الشحنات المشتبه بها وختمها، على
أن يحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط وإجراءات التحفظ والإفراج عن هذه التقاوى.





